منتدى المستقر للثقافه والابداع
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

منتدى المستقر للثقافه والابداع

نرحب بكل المثقفين والمبدعين وزوارنا الكرام
 
الرئيسيةالبوابةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 تعيلات قانون الجمارك

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
mlarus
زائر




تعيلات قانون الجمارك Empty
مُساهمةموضوع: تعيلات قانون الجمارك   تعيلات قانون الجمارك I_icon_minitimeالأربعاء يناير 26, 2011 7:30 am

نصالقانون ( 12 ) بتعدیل قانون الجمارك رقم ( 14 ) لسنة 1990 م
صنعاء – سبأنت:
ص در ال یوم القان ون رقم ( 12 ) لسنة 2010 م بشأن تعدیل قانون الجمارك رقم ( 14 ) لسنة 990 م..
وفي مایلي نصالقانون
قانون رقم ( 12 ) لسنة 2010 م بتعدیل قانون الجمارك رقم ( 14 ) لسنة 1990 م
باسم الشعب :
رئیس الجمھوریة :
بعد الإطلاع على دستور الجمھوریة الیمنیة وعلى قانون الجمارك رقم ( 14 ) لسنة 1990 م
وبعد موافقة مجلس النواب .. ( أصدرنا القانون الآتي نصھ )
، الم ادة ( 1) : تعدل المواد ( 141 ،136 ،128 ،74 ،54 ،37 ،36 ،32 ،30 ،12 ،11 ، 9 ، 8
،244 ،236 ،233 ،227 ،226 ،224 ،204 ،197 ،176 ،173 ،171 ،169 ،168 ،166
،264 ،263 ،262 ،260 ،259 ،258 ،256 ،255 ،254 ،253 ،252 ،249 ،248 ،246
280 ،273 ،271 ،267 ) من قانون الجمارك رقم ( 14 ) لسنة 1990 م ، لیكون نصھا على النحو
التالي:
مادة ( Cool : تخضع البضائع التي تدخل أراضي الجمھوریة بأیة صورةٍ كانت للرسوم الجمركیة
المحددة في التعریفة الجمركیة والرسوم والضرائب الأخرى المقررة طبقاً للقوانین النافذة.
م ادة ( 9): تُط بق رس وم التع ریفة عل ى ب ضائع جمیع الدول مع مراعاة ما ورد من أحكام خاصة
في ھذا القانون.
مادة ( 11 ): أ-یتكون مجلس التعریفة الجمركیة من :
-1 الوزیر رئیساً.
-2 وزیر الصناعة والتجارة عضواً.
- 3 رئیس مصلحة الجمارك عضواً.
-4 الوكیل المختصبالمصلحة عضواً.
-5 مدیر عام التعریفة الجمركیة عضواً ومقرراً.
ب- یتولى المجلس المھام الآتیة:
-1 رس م ال سیاسة التع ریفیة الجم ركیة، وفق اً لأحك ام ھ ذا القان ون، والقوان ین ال نافذة، بم ا یخ دم
الأھداف الاقتصادیة والتنمویة للدولة.
-2 دراس ة المقت رحات الم رفوعة م ن م صلحة الجم ارك بغرضفرضأو تعدیل أو إلغاء الرسوم
الجمركیة تمھیداً لرفعھا إلى الجھات المختصة لاستكمال إجراءاتھا الدستوریة .
ج - یصدر وزیر المالیة لائحة تنظم عمل مجلس التعریفة وكیفیة التصویت على قراراتھ.
م ادة ( 12 ) : إض افة إل ى المھ ام الم وكلة إل یھا ف ي القوان ین ال نافذة ذات العلاق ة لمصلحة الجمارك
القیام بما یلي:
-1 تح صیل رس وم مكافح ة الإغراق والرسوم التعویضیة و رسوم الحمایة المفروضة على بضائع
محددة استوردت من دول معینة عند وضعھا في الاستھلاك.
-2 تطب یق أي إج راءات ت صدر ع ن الجھ ات المخت صة بمقت ضى الت شریعات بما فیھا القیود الكمیة
لمواجھة ما تتخذه بعضالدول من ممارسات ضارة بالاقتصاد الوطني.
م ادة ( 30 ): یُحظ ر إدخ ال الب ضائع الأجنب یة الت ي لا تتوف ر ف یھا ال شروط المن صوصعل یھا ف ي
اتفاق یات وقوان ین حمای ة المن شأ، وك ذلك الب ضائع الم ستوردة الت ي ت شكل تع دیاً عل ى أي ح ق م ن
حق وق الملك یة الفك ریة الخاض عة للحمایة بمقتضى الاتفاقیات الدولیة والقوانین والتشریعات النافذة
بما فیھا الأوضاع المعلقة للرسوم موضوع الباب الثامن.
م ادة ( 32 ): أ- باس تثناء قواعد المنشأ التفضیلیة، تُحدد قواعد و معاییر منشأ البضاعة بقرار من
الوزیر المختصو بما لا یتعارضمع الاتفاقیات التي تكون الجمھوریة طرفاًً فیھا.
ب-تُط بق ق واعد المن شأ التف ضیلي وفق اً للاتفاق یات المعق ودة ب ین الجمھ وریة والأط راف الأخ رى
والتي تنصعلى منح معاملة تفضیلیة.
م ادة ( 36 ): م ع ع دم الإخ لال بالأحك ام والاتفاق یات الت ي تك ون الجمھ وریة ط رفاً ف یھا تُحت سب
الق یمة للأغراض الجمركیة وفقاً للأحكام والأسس التي یصدر بھا قرار من رئیس مجلس الوزراء
بناءاًً على عرضالوزیر.
مادة ( 37 ) : لغرضاستكمال الإجراءات الجمركیة یجب إتباع الأتي:
أ- یُ رفق بك ل ب یان جمرك ي فات ورة أص لیة تف صیلیة مُ صادق عل یھا م ن قبل غرفة التجارة أو أیة
ھیئة تقبل بھا مصلحة الجمارك بما یفید إثبات صحة الأسعار والمنشأ.
ب- للدائ رة الجم ركیة الح ق ف ي طل ب الم ستندات والعق ود والمراس لات وغی رھا م ن الوثائ ق
المتعلقة بالصفقة دون أن تتقید بما ورد فیھا .
ج- یتم ترجمة المستندات المقدمة للدائرة الجمركیة متى تطلب الأمر ذلك.
د- تُ نظم بق رار م ن رئ یس م صلحة الجم ارك م ا یل ي : 1- الح الات الت ي ی تم ف یھا الإف راج ع ن
الب ضائع بم ستندات مبدئ یة ف ي حال ة تأخ ر وص ول الم ستندات الأص لیة مقاب ل ض مانات مال یة أو
تعھدات تقبل بھا المصلحة، ووفقاً للمُھل التي یُحددھا القرار.
-2 الحالات التي یتم التجاوز فیھا عن تقدیم المستندات الأصلیة المصدقة.
-3 الحالات التي یجوز فیھا تقدیم المستندات المتعلقة بالتجارة الإلكترونیة.
م ادة ( 54 ) : أ-لا یج وز أن تُذك ر ف ي ب یان الحم ولة أو م ا یق وم مقامھ عدة طرود مقفلة ومجموعة
بأی ة ط ریقة كان ت عل ى أنھ ا ط رد واح د ، وتراع ى ب شأن الم ستوعبات والطبل یات والمقط ورات
الأنظم ة التي تصدرھا مصلحة الجمارك.ب- یجوز السماح بتجزئة الإرسالیة الواحدة من البضائع
ع ند وج ود أس باب تب رر ذل ك، ش ریطة أن لا یت رتب عل ى ھ ذه التجزئة أیة خسارة تلحق بالخزینة
العامة ولرئیس المصلحة إصدار التعلیمات المنظمة لذلك.
1- یج وز الإف راج الم ستندي الم سبق للب ضائع ق بل وص ولھا، وتُ ودع الرس وم : ( م ادة ( 74
الجم ركیة وال ضرائب الأخ رى الم ستحقة تح ت الح ساب لح ین وص ول الب ضاعة ومعاین تھا،
ومطابقتھا، وتُطبق التعریفة الجمركیة النافذة ، في تاریخ فتح البیان الجمركي.
-2 یج وز ق بول الب یانات الجم ركیة للم واد الم ستوردة أو الم صدرة بالكم یة الإجمال یة للم ستندات
،عل ى أن تُ رحل الكم یات م ن تل ك الب یانات ح سب ت واریخ وص ولھا، وتُط بق التع ریفة الجم ركیة
النافذة على تلك البضائع في تاریخ فتح البیان الجمركي.
-3 تُحدد الشروط والقواعد المنظمة للفقرتین ( 2 ،1 ) من ھذه المادة بقرار من رئیس المصلحة.
م ادة ( 128 ) : عل ى الھی ئة الم ستثمرة للم نطقة الح رة أن تق دم إل ى دائ رة الجمارك قائمة بجمیع ما
ی دخل إل ى الم نطقة الح رة وم ا یخ رج م نھا وذل ك خ لال س تة وثلاث ین ساعة من لحظة الدخول أو
الخروج .
م ادة ( 136 ): أ-تُعام ل الب ضائع ذات المن شأ الأجنب ي الخارجة بحالتھا الأصلیة من المنطقة الحرة
معاملة البضائع الأجنبیة.
ب - تُعفى البضائع المصنعة أو التي جرى علیھا تصنیع في المنطقة الحرة
عند وضعھا في الاستھلاك المحلي من الرسوم الجمركیة في حدود قیمة المواد
والتكالیف والنفقات المحلیة الداخلة في صنعھا.
ج - یُعفى المنتج الداخل للسوق المحلیة المصنع في المنطقة الحرة من
الرسوم الجمركیة إذا تجاوزت القیمة المضافة المحلیة ( 75 بالمئة) من
المنتج وتنظم الشروط والإجراءات التنفیذیة لھذه المادة بقرار من وزیر
المالیة.
م ادة ( 141 ): م ع ع دم الإخ لال بم ا ورد ف ي قان ون ض ریبة المب یعات رق م ( 19 ) ل سنة 2001 م
وتعدیلاتھ :
-1 أ- یج وز أن تُعل ق ب صفة مؤق تة ولم دة س نة قابل ة لل تمدید بم ا لا ی تجاوز س نة أخ رى تأدی ة
الرس وم الجم ركیة والرس وم وال ضرائب الأخرى عن البضائع الأجنبیة المستوردة بقصد تصنیعھا
أو إكم ال ص نعھا أو إص لاحھا س واءً ك ان الم ستفید م صنعاً أو م صدراً لغای ات الت صدیر،على أن
ی تعھد أص حابھا بإع ادة تصدیرھا أو بوضعھا في المخازن الجمركیة أو المستودعات، أو المناطق
الح رة، وتح دد الب ضائع الت ي تتم تع بھ ذا الوض ع والعمل یات ال صناعیة الت ي یمك ن إج راؤھا
والضمانات المالیة المطلوبة وغیر ذلك من الشروط بقرار من رئیس المصلحة.
ب-یج وز ت صدیر الب ضاعة الم ستوردة أو الم صنعة م ن غی ر م ستوردھا، كم ا یج وز ب یع الم واد
المدخل ة إلى البلاد من مصنع إلى آخر لنفس الغایة التي أدخلت من أجلھا، وذلك بعد موافقة رئیس
المصلحة وتنتقل في ھذه الحالة جمیع الالتزامات المترتبة على المستورد الأول إلى الأخیر.
ج- یُ سمح بوض ع الب ضائع الم صنوعة م ن الم واد الداخل ة للت صنیع ف ي الفق رة(أ) م ن ھ ذه الم ادة
للاس تھلاك المحل ي وبم وافقة رئ یس الم صلحة وت ستوفى الرس وم الجم ركیة والرس وم وال ضرائب
الأخرى الواجبة عن المواد المدخلة حسب التعریفة النافذة بتاریخ تسجیل البیان وقیمة ھذه المواد
بتاریخ إدخالھا ویجوز بیع ھذه البضائع للجھات المعفیة قانوناً.
-2 یج وز لم صلحة الجم ارك أن تُعل ق ب صفة مؤق تة الرس وم الجم ركیة والرس وم وال ضرائب
الأخ رى، وذل ك لم دة س تة أش ھر قابل ة لل تمدید بال شروط وال ضمانات المال یة الت ي یح ددھا رئ یس
المصلحة، للأشیاء التالیة:
أ- الآلات والأجھ زة والمع دات وال سیارات اللازم ة لانج از م شاریع الحك ومة والقط اع الع ام
ولإجراء التجارب العملیة والعلمیة.
ب- ما یستورد مؤقتاًُ للملاعب والمسارح والمعارض، أو ما یماثلھا.
ج- الآلات والأجھزة ووسائل النقل وغیرھا من الأصناف التي ترد بقصد إصلاحھا.؟د- الأوعیة
والغلافات الواردة لملئھا.
ھ - العینات التجاریة.
و- م ا ی صدر ب ھ ق رار م ن الوزی ر .وتُح دد بق رار م ن الوزی ر أج ور الخ دمات الت ي ت ستوفیھا
الجم ارك مقاب ل تعلیق أداء الضرائب والرسوم الجمركیة بعد الستة الأشھر الأولى، أو تصفیة تلك
الأوض اع أو تجدی دھا.ویُع اد ت صدیر الأش یاء ال واردة ف ي الب نود ال سابقة أو تُ ودع ف ي المخ ازن
الجم ركیة أو المستودعات خلال ستة شھور من تاریخ إدخالھا قابلة للتمدید وفقاًً لما تقدره مصلحة
الجمارك.
م ادة ( 166 ): یُعف ى م ن الرس وم الجم ركیة م ا ت ستورده الحك ومة للج یش وق وى الأم ن المخ تلفة
وال ضابطة الجم ركیة م ن ذخائ ر وأس لحة ومع دات وأجھ زة ع سكریة وأمن یة غی ر المع دة
للتجارة.مادة ( 168 ) : تُعفى من الرسوم الجمركیة ما یلي:
-1 الب ضائع المع اد اس تیرادھا الت ي یث بت ب صورة ص ریحة من شؤھا المحل ي وال ثابت ت صدیرھا
السابق.
- 2 الب ضائع والأغلف ة الت ي ی تم ت صدیرھا مؤق تاً بع د اكت سابھا ال صفة المحل یة ب تأدیة الرس وم
والضرائب ثم یعاد استیرادھا.
-3 الب ضائع الت ي ی تم ت صدیرھا مؤقتاً لإكمال صنعھا أو إصلاحھا أو لأي عمل آخر فتؤدى عنھا
الرس وم الجم ركیة والرس وم وال ضرائب الأخ رى ع ن الزیادة في القیمة التي طرأت علیھا بحسب
فئة الرسم الجمركي المحدد لتلك البضائع بجدول التعریفة .
وف ي جم یع الأح وال عل ى م صلحة الجم ارك أن ت سترد ال ضرائب والرس وم الت ي س بق ردھا عند
الت صدیر، لم ا ورد بالفق رة الأول ى، وتحدد مصلحة الجمارك الشروط والتحفظات الواجب توفرھا
للاستفادة من أحكام ھذه المادة.
م ادة ( 169 ) : تُعف ى م ن الرس وم الجم ركیة ض من ال شروط وال تحفظات الت ي تح ددھا م صلحة
الجمارك:
-1 العینات التي لیست لھا صفة تجاریة.
-2 الم ؤن وم واد الوق ود وزی وت الت شحیم وقط ع الت بدیل والمھم ات اللازم ة ل سفن أعال ي البحار
والطائ رات وك ذلك م ا یل زم لاس تعمال ركابھ ا وملاح یھا في رحلاتھا الخارجیة كل ذلك في حدود
المعاملة بالمثل .
-3 الأشیاء الشخصیة المجردة من أیة صفة تجاریة كالأوسمة والجوائز الریاضیة والعلمیة.
-4 المواد الأولیة التي تستورد لذوي الاحتیاجات الخاصة لإنجاز أعمال خاصة یقومون بھا.
-5 ما تستورده بعثات الآثار القدیمة العربیة والأجنبیة اللازمة لأعمالھا .
-6 وس ائل تأھ یل وت نقل ل ذوي الاحت یاجات الخاص ة الم صنعة خصی صاً لھم، والتي یقرر الوزیر
إعفاءھا بناءاً على اقتراح رئیس المصلحة مُؤید بتقریر طبي مُعمد من وزارة الصحة.
-7 الب ضائع الت ي ت رد م ن الخ ارج بغی ر مقاب ل تعوی ضاً ع ن تل ف أو نق صأص اب ب ضائع س بق
توریدھا وحُصلت عنھا في حینھ الرسوم الجمركیة والرسوم
والضرائب الأخرى كاملة ویشترط أن تتحقق دائرة الجمارك من صحة ذلك.
مادة ( 171 ) : تُطبق الإعفاءات الجمركیة بمقتضى ھذا القانون على الآتي:
أ - الإعف اءات ال واردة بالاتفاق یات الدول یة ال نافذة الت ي تك ون الجمھ وریة طرفاً فیھا والاتفاقیات
المبرمة مع المنظمات الدولیة والإقلیمیة أو الجھات الأجنبیة المستكملة لإجراءاتھا الدستوریة ،
وتُلغى أي إعفاءات جمركیة وردت خلافاً لما ورد في أحكام ھذا القانون.
ب - الموج ودات الثاب تة والم ستوردة لإقام ة الم شروعات الاس تثماریة وال صناعیة والمتم ثلة ف ي
الآلات والمع دات والأجھ زة بم ا ف ي ذل ك ال سفن المع دة لل نقل وال صید البح ري والطائ رات المعدة
للنقل الجوي بموجب القوائم المعدة والمقدمة من الھیئة العامة للاستثمار وفقاً لأحكام ھذا القانون
ولائحتھ التنفیذیة .
ج-تعف ى م دخلات الإن تاج للمشاریع الاستثماریة الصناعیة المرخصة والمسجلة بنسبة ( 50 بالمئة)
م ن الرس وم الجم ركیة وفق اً للضوابط والاشتراطات المنظمة لذلك باللائحة التنفیذیة لھذا القانون ،
عل ى أن لا یج وز ل صاحب ال شأن الجم ع ب ین المی زتین م ن الاعف اءات ال واردة ف ي ھ ذه الفق رة
والإعف اءات ال واردة ف ي الاتفاق یات الدول یة ال نافذة الت ي تك ون الجمھ وریة ط رفاً ف یھا وف ي اتفاقیة
إنشاء منطقة التجارة العربیة الحرة وعلى أن یختار أحدھما .
م ادة ( 173 ) : تُح دد ق یمة العم ل الإض افي ال واجب تح صیلھا م ن أص حاب الب ضائع وش روطھا
وأوجھ صرفھا بقرار من الوزیر بناءاً على اقتراح رئیس مصلحة الجمارك.
م ادة ( 176 ): أ-یج ب تقدیم إذن التسلیم الخاصبالبضاعة من قبل الأشخاصالمذكورین في المادة
ال سابقة، ویعتب ر تق دیم إذن الت سلیم م ن مُخل صجمرك ي أو مُ ستخدم مفّ وضم ن مال ك الب ضاعة
تفویضاً لإتمام الإجراءات الجمركیة ولا مسئولیة على الجمارك من جراء تسلیم البضاعة إلى
م ن ق دم إذن الت سلیم .ب-م ع م راعاة أحك ام الم واد ال واردة ف ي الف صل ال رابع م ن ال باب الخ امس
ع شر م ن ھ ذا القان ون، ودون الإخ لال بالعق وبات الأش د المن صوصعل یھا ف ي قانون العقوبات،
یعتب ر المخل ص الجمرك ي الحاص ل عل ى تف ویضخط ي من صاحب الشأن ، أو المفوضمسئولاً
مسئولیة قانونیة عن أعمالھ وأعمال تابعیھ أمام مصلحة الجمارك والمستوردین والمصدرین و
الجھات ذات العلاقة عن أي مخالفة لأحكام ھذا القانون.
م ادة ( 197 ): یج وز تحری ر مح ضر ض بط إجمال ي مُ وحد بع دد م ن المخالف ات ع ندما لا تتجاوز
ق یمة الب ضاعة في كلِ منھا ( 10,000 ) ریال وذلك ضمن الحدود والتعلیمات التي تضعھا مصلحة
الجم ارك ویج وز الاك تفاء بم صادرة ھ ذه الب ضاعة لح ساب الجم ارك بم وافقة رئیس المصلحة أو
من ینیبھ، ولا یقبل أیة طریقة من طرق المراجعة ما لم یُفضل أصحاب تلك البضائع دفع الرسوم
الجمركیة والرسوم والضرائب الأخرى والغرامات المتوجبة.
م ادة ( 204 ): یج وز ل رئیس المصلحة أو من یفوضھ بذلك وضمن التعلیمات التي تحددھا مصلحة
الجم ارك إص دار ق رارات بالتغ ریم وبالم صادرة وف ق دل یل الت سویات ف یما ی تعلق بالمخالف ات
الجمركیة التي لا تستوجب عقوبة الحبس.
ویُ شترط ألا ت تجاوز ق یمة الأش یاء الم صادرة والغ رامة المح ددة لھ ا مع اً ف ي ھ ذا القان ون م بلغ (
200,000 ) ریال.
م ادة ( 224 ): یج ري التبل یغ طبقاً للأحكام المحددة في قانون المرافعات والتنفیذ المدني مع مراعاة
الحالتین التالیتین :
-1 إذا غی ر ال شخصالمطل وب تبل یغھ مك ان إقام تھ المخ تار أو مك ان عمل ھ بع د تاریخ محضر
ال ضبط الم نظم بحق ھ دون إعلام مصلحة الجمارك خطیاً بذلك أو إذا أعطى عنواناً كاذباً أو وھمیاً
یج ري التبل یغ بالتعلیق على مكان إقامتھ أو مكان عملھ الأخیر أو المعروف أو المختار وفي لوحة
الإعلانات للدائرة الجمركیة المختصة.
-2 إذا ك ان ال شخصالمطل وب تبل یغھ مجھ ولاً أو غی ر معل وم الم وطن وكان ت ق یمة الب ضاعة
موض وع المخالف ة أو التھ رب لا ت زید عل ى ( 300,000 ) ری ال یج ري التبل یغ بالتعل یق ف ي ل وحة
إعلان ات المحكم ة أو المرك ز الجمرك ي المخ تصویث بت ذل ك بمح ضر ض بط.أم ا إذا كان ت ق یمة
البضاعة موضوع المخالفة أو التھریب تتجاوز المبلغ المذكور فیجري التبلیغ بالتعلیق على لوحة
إعلان ات المحكم ة و المرك ز الجمرك ي المخ تصوالإع لان ف ي ص حیفةٍ یوم یة ویث بت ذل ك أیضاً
بمح ضر ض بط .وف ي جم یع الأح وال ی تم إث بات واقعة التبلیغ بمحضر مُوقع من اثنین من موظفي
الجمارك أو رجال ضابطتھا .
م ادة ( 226 ) : لا تك ون أحك ام المحكم ة قابل ة للطع ن إذا ل م ت تجاوز الم بالغ المحك وم بھ ا (أي
الغ رامات وق یمة الب ضاعة الم صادرة وباس تثناء ق یمة وس ائط ال نقل والأش یاء الم ستعملة لإخف اء
المخالفة أو جریمة التھریب) مبلغ وقدره( 300,000 ) ریال.
م ادة ( 227 ) : لا یج وز للم سئولین ع ن المخالف ات والتھ ریب الطع ن ف ي الأحك ام ال صادرة ع ن
المحكم ة إذا كان ت ت تعلق بالب ضاعة المم نوعة أو الب ضاعة المم نوعة المعی نة إلا بع د إیداع تأمین
یُع ادل رب ع ق یمة الب ضاعة موض وع المخالف ة أو التھ ریب عل ى أن لا ی تجاوز م بلغ التأم ین (
2,000,000 ) ری ال. ولا یج وز ق بول طل ب الطع ن م ا ل م یكون مرفق بالإیصال الذي یثبت إیداع
التأمین لدى مصلحة الجمارك.
وإذا خ سر المدع ي دعواه، یُحسب مبلغ التأمین من أصل المبالغ المحكوم بھا أو المتوجبة بموجب
عقد التسویة.
مادة ( 233 ): أولاً : تحكم المحكمة المختصة بالنفاذ المعجل في الحالات التالیة :
أ) إذا كانت البضاعة المھربة مخدرات أو أسلحة حربیة أو ذخائر أو بضائع إسرائیلیة أو مقاطعة
عربیاً وغیرھا من البضائع الممنوعة مھما بلغت قیمتھا.
( ب) إذا ض بط م رتكب التھ ریب بالج رم الم شھود وكان ت ق یمة الب ضاعة ت زید عل ى ( 100,000
ریال.
ج) إذا كانت البضاعة المھربة حیوانات حیة أو سریعة العطب.
د) بناءاً على طلب من رئیس المصلحة أو من یفوضإلیھ ذلك في الحالات التي یخشى فیھا فرار
الأشخاصأو تھریب أموالھم أو عند عدم وجود إقامة ثابتة لھم .
ثان یاً : للمحك وم عل یھ بالنفاذ المعجل أن یطعن أمام محكمة الاستئناف من أجل وقف النفاذ المعجل
شرط تقدیم كفالة تضمن تنفیذ الحكم الصادر عن المحكمة .
م ادة ( 236 ): ع ند تع ذر تح صیل الم بالغ المق ررة أو المحك وم بھ ا ل صالح م صلحة الجم ارك م ن
أم وال المدین ین الم نقولة وغی ر الم نقولة یمك ن الاستعانة بالحبس لتحصیل تلك المبالغ وذلك بنسبة
ی وم واحد عن كل ( 2.000 ) ریال لم تحصل ولا یجوز أن تتجاوز مدة ھذا الحبس في أي حال من
الأح وال س نة واح دة بالن سبة لك ل حكم أو قرار على حدة وتُخفضالغرامة الجمركیة المتوجبة بما
یعادل مدة الحبس الفعلیة .
1-ع دا الب ضاعة المم نوعة المعینة تُفرضغرامة جمركیة لا تزید عن المعدل الوارد ( م ادة( 244
ف ي الفقرتین (أ، ب) من البند رقم ( 1) من المادة ( 271 ) من ھذا القانون على البضاعة المستوردة
أو المصدرة تھریباً والتي لا تزید قیمتھا عن ( 20,000 ) ریال.
-2 ف یما ع دا الح الات الت ي تعتب ر ف ي حك م التھ ریب والم شمولة بالم ادة ( 271 ) م ن ھ ذا القان ون
تُفرضعلى المخالفات المبینة في الأقسام التالیة من ھذا الفصل الغرامات المحددة لھا .
-3 تحك م المحكم ة المخت صة بالغ رامات القصوى المنصوصعلیھا في ھذا القانون في الظروف
المشددة التالیة:
أ) التأخیر في تقدیم الشھادات المحددة لإبراء تسدید البیانات المعلقة
للرسوم إذا تجاوزت مدة التأخیر أكثر من سنة .
ب) مخالفة بیان الحمولة فیما یتعلق بمكان الشحن من الدول المقاطعة
اقتصادیاً .
ج) ارتك اب المخال ف س ابقة ت نطوي تح ت أحك ام المادت ین ( 268 ) و( 269 ) م ن ھ ذا القان ون
ویعتب ر س ابقة تك رار أح د الأفعال المنصوص علیھا في المادتین المذكورتین خلال مدة سنتین من
تاریخ ارتكاب الفعل .
د) اكت شاف ب ضائع موض وعة ف ي مخاب ئ مھ یأة لإخفائھ ا أو ف ي فج وات أو ف راغات لا تك ون
مخصصة لتخزین ھذه البضائع .
ھ ) اقت ران ج ریمة التھ ریب أو م ا ھ و معتب ر ك ذلك بمخالف ة الإعاق ة أو بمخالف ة ع دم الامت ثال
للوقوف .
م ادة ( 246 ): تف رضغ رامة م ن ( 15,000 ) إل ى ( 60,000 ) ری ال ع ن ك لٍ م ن المخالف ات
الأخرى لبیانات الوضع في الاستھلاك غیر المشمولة بأحكام المادة السابقة.
م ادة ( 248 ): تُف رض غ رامة م ن م ثل الق یمة إل ى مثل ي القیمة عن مخالفات بیانات التصدیر التي
من شأنھا أن تؤدي إلى الاستفادة من استرداد رسوم دون حق یتجاوز مبلغھا ( 20,000 )ریال .
م ادة ( 249 ): تُف رض غ رامة م ن ( 15,000 ) إل ى ( 60,000 ) ری ال ع ن كل من مخالفات بیانات
( الت صدیر غی ر الم شمولة بأحك ام المادت ین ال سابقتین.م ادة ( 252 ): تف رضغرامة من ( 30,000
إل ى ( 170,000 ) ری ال ع ن نق ل الم سافرین أو البضائع داخل البلاد بالسیارات المقبولة في وضع
معلق للرسوم بصورة مخالفة لأحكام القوانین والأنظمة النافذة.
م ادة ( 253 ) : تُف رضع ن مخالف ات التأخی ر ف ي تق دیم الب ضائع المرس لة بالتران زیت إل ى مك تب
الخ روج أو إل ى مك تب المق صد الداخل ي بع د انق ضاء المھ ل المح ددة لھا في البیانات غرامھ من (
7,000 ) إل ى ( 10,000 ) ری ال ع ن ك ل ی وم تأخی ر أو ج زء م نھ عل ى أن لا تتجاوز الغرامة قیمھ
البضاعة.
مادة ( 254 ): تُفرضغرامة من ( 15,000 ) إلى ( 60,000 ) ریال عن مخالفات العبور التالیة:-
-1 تق دیم ال شھادات المح ددة ( اللازم ة ) لإب راء وت سدید ب یانات العبور بعد مُضي المھل المحددة
لذلك .
-2 قط ع الرص اصوالأزرار ونزع الأختام الجمركیة عن البضائع العابرة دون أن یمنع ذلك من
تطبیق أحكام المادة ( 271 ) في حالة التحقق من وجود نقصفي البضائع.
-3 تغییر المسلك المحدد في بیان العبور دون موافقة إدارة الجمارك .
-4 الإخلال بأيِ من أحكام وشروط العبور القانونیة أو الواردة في الأنظمة الجمركیة التي لم یأت
ذكرھا في الفقرات السابقة .
م ادة ( 255 ): تُفرضغرامة عن مخالفات أحكام المستودعات الحقیقیة والخاصة والوھمیة من (
15,000 ) إلى ( 60,000 ) ریال وتُحصل ھذه الغرامة من أصحاب أو مستثمري المستودعات.
م ادة ( 256 ): تُف رضغ رامة ع ن مخالف ات الإخ لال بالن صوصال واردة ف ي القوان ین والأنظم ة
الجمركیة الخاصة بالمناطق الحرة من ( 15,000 ) إلى ( 60,000 ) ریال.
م ادة ( 258 ): تف رض غ رامة عن مخالفات التأخیر في إعادة تصدیر البضائع المدخلة مؤقتاً ( بما
فیھا السیارات السیاحیة ) وكذلك
مخالفات التأخیر في الوصول لبیانات إعادة التصدیر بعد انقضاء المھل
المح ددة لھ ا م ن ( 2,000 ) إل ى ( 6,000 ) ری ال ع ن ك ل أس بوع تأخی ر أو ج زء م نھ عل ى أن لا
تتجاوز الغرامة قیمة البضاعة.
م ادة( 259 ) : تُف رض غ رامة م ن ( 15,000 ) إلى ( 60,000 ) ریال عن مخالفات الإدخال المؤقت
التالیة:-
-1 تق دیم ال شھادات المح ددة اللازم ة لإب راء وتسدید وتعھدات الإدخال المؤقت أو إعادة التصدیر
بعد مُضي المھل النظامیة.
-2 قط ع الرص اصأو الأزرار أو ن زع الأخ تام الجم ركیة للب ضائع المرس لة ف ي ب یانات إع ادة
الت صدیر دون أن یمنع ذلك من تطبیق العقوبة المنصوصعلیھا في المادة ( 271 ) من ھذا القانون
في حال التحقق من وجود نقصفي البضائع .
-3 تغییر الأماكن المحددة لوجود بضائع الإدخال المؤقت دون موافقة مصلحة الجمارك .
-4 تغییر المسلك المحدد في بیان إعادة التصدیر دون موافقة مصلحة الجمارك .
: ( -5 الإخ لال ب أي ش رط م ن ش روط الإدخال المؤقت أو إعادة التصدیر غیر ما ذكر.مادة( 260
تُفرضغرامة من مثل إلى ثلاثة أمثال الرسوم على أن لا تقل عن ( 50 بالمئة) من قیمة البضاعة
عن المخالفات التالیة :
-1 ال نقص غی ر المب رر عم ا أُدرج ف ي ب یان الحم ولة أو م ا یقوم مقامھ سواء في عدد الطرود أو
ف ي مح تویاتھا أو ف ي كم یات الب ضائع المنف رطة وف ي الح الات الت ي ی تعذر ف یھا تحدی د الق یمة
والرسوم تُفرضعن كل طرد غرامة لا تقل عن ( 15.000 ) ولا تزید عن
170.000 )ریال. )
-2 الزیادة غیر المبررة عما أُدرج في بیان الحمولة أو ما یقوم مقامھ وإذا ظھر في الزیادة طرود
تحم ل العلام ات والأرق ام ذاتھ ا الموض وعة عل ى ط رود أخ رى فتعتب ر الط رود ال زائدة تل ك التي
تخضع لرسوم
أعلى أو تلك التي تتناولھا أحكام المنع .
م ادة ( 262 ): تُف رضغ رامة م ن ( 15.000 ) إل ى ( 60.000 ) ری ال ع ن مخالف ات ب یان الحم ولة
التالیة :
-1 ذك ر ع دة طرود مقفلة مجموعة بأي طریقة كانت في بیان الحمولة أو ما یقوم مقامھ على أنھا
طرد واحد مع مراعاة المادة ( 54 ) من ھذا القانون بشأن المستوعبات والطبلیات والمقطورات .
( -2 ع دم تق دیم ب یان الحم ولة أو م ا یقوم مقامھ والمستندات الأخرى المشار إلیھا في المادة ( 39
م ن ھ ذا القان ون ل دى الإدخ ال والإخ راج وك ذلك التأخی ر ف ي تقدیم بیان الحمولة أو ما یقوم مقامھ
عن المدة المنصوصعلیھا في المادة ذاتھا .
-3 عدم وجود بیان حمولة نظامي أو ما یقوم مقامھ أو وجود بیان حمولة مغایر لحقیقة الحمولة .
-4 إغفال ما یجب إدراجھ في بیان الحمولة أو ما یقوم مقامھ غیر ما ذُكر في المادتین السابقتین.
-5 الاس تیراد ع ن ط ریق الب رید ل رزم مُقفل ة أو عُل ب لا تحم ل ال بطاقات النظام یة خلاف ا لأحك ام
الاتفاقیات البریدیة العربیة أو الدولیة والنصوصالقانونیة الداخلیة النافذة.
-6 مخالفات بیانات الحمولة الأخرى غیر المذكورة في المواد السابقة.
مادة ( 263 ): تُفرضغرامة من ( 60.000 ) إلى ( 280.000 ) ریال عن المخالفات التالیة:-
-1 الح یازة أو ال نقل ض من ال نطاق الجمرك ي للب ضاعة الخاض عة ل ضابطة ھ ذا ال نطاق ب صورة
غیر نظامیة أو بشكل یخالف مضمون سند النقل.
-2 ق یام ال سفن الت ي تق ل حمول تھا ع ن ( 200 ) ط ن بحري بنقل البضائع المحصورة أو الممنوعة
أو الخاض عة لرس وم باھظة أو الممنوعة المعینة ضمن النطاق الجمركي البحري سواء ذكرت في
ب یان الحم ولة أو ل م تذك ر أو ت بدیل وجھ ة سیرھا داخل ذلك النطاق في غیر الظروف الناشئة عن
طوارئ بحریة أو قوة قاھرة .
-3 رس و ال سفن أو ھبوط الطائرات أو وقوف وسائل النقل الأخرى في غیر الأماكن المحددة لھا
والتي ترخصبھا الجمارك .
-4 مغ ادرة ال سفن والطائ رات أو وس ائل ال نقل الأخ رى للم رفأ أو للحرم الجمركي دون ترخیص
من دائرة الجمارك .
-5 رس و ال سفن م ن أی ة حم ولة كان ت أو ھ بوط الطائ رات ف ي غی ر المرافئ أو المطارات المعدة
ل ذلك وف ي غی ر ح الات الط وارئ البح ریة أو الق وة القاھ رة ف ي ھ ذه الظ روف دون أن ی بادر إل ى
إعلام اقرب مركز جمركي بذلك .
مادة ( 264 ): أ-تفرضغرامة من ( 15.000 ) إلى ( 280.000 ) ریال عن المخالفات التالیة :
-1 عدم تقدیم الفاتورة الأصلیة المشار إلیھا في المادة ( 37 ) من ھذا القانون أو تقدیم أي مستندات
مخالفة شكلاً.
-2 نقل بضاعة من واسطة نقل إلى أخرى أو إعادة تصدیرھا دون بیان أو ترخیصنظامي.
-3 تحم یل الشاحنات أو السیارات أو غیرھا من وسائل النقل عدا السفن والطائرات أو تفریغھا أو
س حب الب ضائع دون ت رخیصم ن م صلحة الجم ارك أو بغ یاب موظف یھا أو خ ارج ال ساعات
المح ددة نظام یاً أو خلاف اً لل شروط الت ي تح ددھا م صلحة الجم ارك أو تف ریغھا ف ي غی ر الأم اكن
المخصصة لذلك إذا تمت ھذه الأفعال داخل الحرم الجمركي.
-4 ع دم م سك ال سجلات والوثائ ق والم ستندات وم ا ف ي حكمھ ا وفقاً للمادة ( 98 ) من ھذا القانون
وعدم الاحتفاظ بھا للمدة المحددة في المادة ( 190 ) من ھذا القانون أو الامتناع عن تقدیمھا.
-5 ع دم إت باع المخل صین الجم ركیین الأنظم ة الت ي تح دد واج باتھم بالإض افة إل ى العق وبات
المسلكیة التي یمكن أن تصدر بھذا الصدد وفق أحكام المادة ( 178 ) من ھذا القانون .
-6 ال نقص الم تحقق م نھ ف ي الب ضائع الموج ودة ف ي المخ ازن الجمركیة بعد أن تكون قد استلمت
بحال ة ظاھ ریة س لیمة إذا تع ذر تحدی د كم یاتھا . 7- الب ضاعة الناجیة من الحجز التي یتعذر تحدید
قیمتھا أو كمیتھا أو نوعھا دون أن یمنع ذلك من الملاحقة بجرم التھریب.ب-تُفرضغرامة من
150.000 ) إل ى ( 500.000 ) ری ال ع ن مخالف ة تحم یل ال سفن والطائ رات أو تف ریغھا أو س حب )
الب ضائع م نھا دون ت رخیص م ن مصلحة الجمارك أو بغیاب موظفیھا أو خارج الساعات المحددة
نظام یاً أو خلاف اً لل شروط الت ي تح ددھا مصلحة الجمارك أو تفریغھا في غیر الأماكن المخصصة
ل ذلك إذا تم ت ھذه الأفعال داخل الحرم الجمركي.مادة ( 267 ): تفرضغرامة من ( 15.000 ) إلى
60.000 ) ریال عن المخالفات التالیة إذا لم تكن مشمولة بالمواد السابقة من ھذا الفصل : )
-1 التھرب أو الشروع في التھرب من إجراء المعاملات الجمركیة .
-2 ع دم المحافظة على الأختام أو الأزرار أو الرصاصالموضوع على الطرود أو وسائط النقل
أو المستوعبات دون أن یؤدي ذلك إلى النقصفي البضائع أو تغییر فیھا .
-3 ع دم الت زام أص حاب العلاق ة بتنف یذ تعھ داتھم أو كف الاتھم المقدم ة م ن ق بلھم إل ى م صلحة
الجمارك مع مراعاة أحكام المادة ( 269 ) من ھذا القانون .
-4 كل مخالفة أخرى لأحكام ھذا القانون والأنظمة والقرارات المنفذة لذلك.
م ادة ( 271 ): م ع ع دم الإخ لال ب أي عق وبة أشد یُنصعلیھا في القوانین الأخرى النافذة ، یعاقب
على التھریب الجمركي وما في حكمھ بالعقوبات التالیة:
-1 غرامة جمركیة تكون بمثابة تعویضمدني لمصلحة الجمارك كما یلي :
أ- من مثلي القیمة إلى أربعة أمثال القیمة عن البضائع الممنوعة المعینة.
ب- من مثل القیمة والرسوم إلى ثلاثة أمثال القیمة والرسوم معاً عن البضائع الممنوعة.
ج- م ن م ثل الرس م إل ى ثلاث ة أم ثال الرس وم ع ن الب ضائع الخاض عة للرس وم م ا لم تكن ممنوعة
على أن لا تقل عن نصف قیمتھا.
د- م ن ( 20.000 ) إل ى ( 40.000 ) ری ال ع ن الب ضائع غی ر الخاض عة للرس وم والت ي لا تك ون
ممنوعة أو مقیدة.
- 2 مصادرة البضائع موضوع التھریب أو الحكم بما یعادل قیمتھا عند عدم حجزھا أو نجاتھا من
الحج ز وللمحكم ة المخت صة الحك م بم صادرة وس ائط ال نقل والأدوات والم واد الت ي اس تعملت ف ي
التھ ریب وذل ك ف یما ع دا ال سفن والطائ رات م ا ل م تك ن ق د أع دت أو اس تؤجرت لھ ذا الغ رضأو
الحكم بما یعادل قیمتھا عند عدم حجزھا أو نجاتھا من الحجز .
م ادة ( 273 ): م ع م راعاة أحك ام المادة ( 271 ) لرئیس المصلحة أو من یفوضھ أن یقرر مصادرة
الب ضاعة ووس ائط ال نقل المحج وزة ف ي حال ة فرار المھربین وعدم الاستدلال علیھم إذا لم تتجاوز
قیم تھا ( 1.500.000 ) ری ال ف إذا تج اوزت ق یمة الب ضاعة ھ ذا المق دار تق رر المحكم ة الجم ركیة
على وجھ
الاستعجال مصادرة البضاعة المحجوزة في ھذه الحالة.
م ادة ( 280 ): أ-تُح دد الح صة العائ دة للخ زینة العام ة مم ا تُح صلھ م صلحة الجم ارك م ن م بالغ
الغ رامات وق یم الأش یاء والب ضائع ووسائط النقل المصادرة بموجب عقد التسویة وذلك بنسبة ( 60
بالم ئة) وتق تطع ھ ذه الح صة بع د خ صم ال نفقات وال ضرائب والرس وم إم ا ق بل اق تطاع ح صة
المخبرین أو بعد ذلك وفق ما یُحدد في القواعد التنظیمیة التي یقررھا الوزیر.
ویُ وزع الباق ي عل ى الحاج زین ورؤس ائھم وعل ى م ن عاون وا ف ي اكت شاف المخالف ة أو عمل یات
التھ ریب أو اس تكمال الإج راءات المت صلة بھ ا وعل ى ص نادیق مكافح ة التھ ریب وال تعاون
الاجتماع ي والادخ ار وال صندوق الم شترك والنشاط الریاضي والثقافي الخاصة بموظفي مصلحة
الجمارك.
ب-تُحدد بقرار من الوزیر قواعد التوزیع والنسبة المخصصة للذین یستفیدون من ھذا التوزیع.
الم ادة ( 2) : ت دمج المادتان ( 77 ، 76 ) في مادة واحدة برقم ( 76 ) وتنصكما یلي:مادة ( 76 ): أ -
إذا ن شأ خ لاف ب ین دائ رة الجم ارك وأص حاب العلاق ة ح ول مواص فات الب ضاعة أو من شأھا أو
قیمتھا، یكون قرار الدائرة قطعیاً، إلا في الحالتین الآتیتین:
-1 إذا ك ان م ن ش أن ق رار الدائ رة أن یت رتب عل ى عات ق ص احب العلاق ة ف رق ف ي الرس وم
الجمركیة والرسوم والضرائب الأخرى لا تقل عن ( 30.000 ) ریال.
-2 إذا ك ان الق رار المذك ور ی ؤدي إل ى ع دم الإف راج ع ن الب ضاعة وكان ت قیم تھا لا تق ل ع ن(
60.000 ) ریال.
ویث بت الخ لاف ف ي مح ضر یُح ال إل ى خبی رین للتحك یم ف ي الخ لاف ص لحاً ، تُع ین أحدھما دائرة
الجم ارك ویُعین الآخر صاحب البضاعة، أو من یمثلھ قانوناً، وعلیھما إصدار قرارھما خلال مدة
لا ت زید عل ى خم سة ع شر ی وماً ف إذا امت نع ص احب الب ضاعة ع ن تعی ین الخبیر الذي یمثلھ خلال
ثمانیة أیام من تاریخ المحضر أعتبر قرار الدائرة نھائیاً.
ب- إذا اتف ق الخبی ران ك ان رأیھم ا نھائیاً وإذا اختلفا رُفع الخلاف إلى لجنة تؤلف من مفوضدائم
یعی نھ الوزی ر بترشیح من رئیس المصلحة ، ومن عضوین آخرین أحدھما یختاره التاجر، والآخر
مرجحاً یختاره ممثلو الطرفین، وفي حالة امتناع التاجر عن اختیار ممثلھ في ھذه اللجنة أعتبر
قرار الخبراء نھائیاًً.
وت صدر اللج نة ق رارھا بع د أن تطل ع عل ى آراء الخبی رین وم ن ت رى الاستعانة بھم، ویكون قرار
اللج نة ف ي موض وع التحك یم نھائ یاً م ا ل م ی تم الطع ن ف یھ خ لال س تین ی وماً وفق اً للقوان ین ال نافذة
ویتحمل الطرف الخاسر نفقات التحكیم.
الم ادة ( 3) : ت ضاف إل ى قان ون الجمارك رقم ( 14 ) لسنة 1990 م المواد التالیة:مادة ( 55 مكرر) :
یعاق ب ك ل م ن أعت رضأو أع اق موظف ي الجم ارك ع ن القیام بواجباتھم أو ممارسة سلطاتھم في
التفت یش أو ال ضبط بالح بس م دة لا ت زید ع ن س نتین م ادة( 56 مك رر) تُراع ى ف ي الإج راءات
الجم ركیة م بادئ التب سیط والعلن یة وال شفافیة وتطب یقاً لھ ذه المبادئ تتولى مصلحة الجمارك الأخذ
بالأس الیب الحدی ثة وال نُّظُم الم تقدمة والم تطورة ف یما ی تعلق بسیر المعاملات الجمركیة وخاصة ما
یلي :
-1 تطب یق أنظم ة الإج راءات الجم ركیة المحوس بة، ویج وز تق دیم الب یان الجمرك ي بالوس ائل
الإلكترونیة.
- -2 اس تقبال ب یان الحم ولة(المنافی ست) وأوام ر الت سلیم إلكترونیاً عبر الشركات الناقلة المعتمدة. 3
تعم یم اس تخدام التبادل الإلكتروني للمعلومات والبیانات، وتطویر العملیات والإجراءات الجمركیة
في بیئة إلكترونیة غیر ورقیة.
وتنظم القواعد والشروط المنفذة للفقرات السابقة ( 3 ،2 ،1 ) بقرار من رئیس المصلحة.
م ادة( 63 مك رر) لم صلحة الجم ارك أن تراع ي ف ي تطب یق الإج راءات الجم ركیة م بدأ تی سیر
ال تجارة دون الإخ لال بال رقابة الفعال ة للجم ارك، وت سترشد ف ي س بیل ذل ك بالأس الیب الحدی ثة في
تقدیر المخاطر وإدارتھا وفقاً لما یلي :
أ-تحل یل المخاط ر الجم ركیة واع تماد معایی ر الانتقائ یة لفح صومعای نة الإرس الیات الجم ركیة
الم ستوردة والم صدرة.ب-م ع م راعاة م ا ورد ف ي الم ادة ( 63 ) م ن ھ ذا القان ون ولغای ة تب سیط
الإج راءات بالإف راج الاس تثنائي، یج وز ل رئیس الم صلحة ال تجاوز ع ن معای نة الب ضائع، والقبول
بالوثائ ق المقدم ة م ن الم ستوردین والم صدرین الملت زمین بالمتطل بات الجم ركیة ومعایی ر أم ن
وتسھیل التجارة.
وفي ھذه الحالة یحق للسلطات الجمركیة بعد الإفراج عن البضائع أن تدقق في الوثائق والبیانات
الجم ركیة وال تجاریة الم تعلقة بعمل یات الاس تیراد والت صدیر ل تلك الب ضاعة ف ي من شآت ص احب
العلاق ة ، ویج وز إجراء معاینة وفحصالبضاعة في منشآت صاحب الشأن أو أي شخصأخر لھ
علاق ة مباش رة أو غی ر مباش رة ف ي العمل یة ال تجاریة المذك ورة خ لال مدة لا تزید عن ثلاثة أشھر
من تاریخ الإفراج عن البضاعة، إذا اقتضى الأمر ذلك.
ج-إذا تب ین بع د التخل یصع ن الب ضاعة نت یجة الفح صوالتدق یق اللاح ق أن الأحك ام الجم ركیة
المن صوصعل یھا ف ي ھ ذا القان ون ق د ط بقت ب شكل خاط ئ أو ب ناءاً عل ى معل ومات ناق صة أو
خاط ئة، لل سلطة الجم ركیة اتخ اذ كاف ة الإج راءات اللازم ة لت صحیح ھ ذا الخط أ عل ى ض وء
المعلومات المتوفرة .
م ادة( 64 مك رر) یج وز معای نة الب ضائع بأجھ زة الفح صبالأش عة ، أو أي أجھ زة أو وس ائل
أخرى، وتحدد بقرار من رئیس المصلحة الشروط والقواعد المنظمة لھذه الإجراءات.
م ادة ( 70 مك رر) أ-یج وز لمدیر الدائرة بعد موافقة الجھة المعنیة الإفراج عن البضائع الخاضعة
للتحل یل قبل ظھور النتیجة لقاء ضمان مالي بالرسوم الجمركیة والرسوم والضرائب الأخرى وفقاً
للأسس التي یصدر بھا قرار من رئیس المصلحة.
ب-یج وز الت صریح بالإف راج ع ن الب ضائع ق بل ظھ ور نت یجة التحلیل، إذا كان الھدف من التحلیل
ھ و تطب یق التع ریفة الجم ركیة ودف ع ص احب الب ضاعة الرس وم الجم ركیة والرس وم وال ضرائب
الأخرى حسب المعدل الأعلى للتعریفة أمانة لحین ظھور النتیجة، ویجب على الدائرة الاحتفاظ
بعینة من البضائع محل الخلاف.
ج-یل زم أص حاب الب ضاعة بإع ادة ت صدیر الم واد ال ضارة أو غی ر المطابق ة للمواص فات في حالة
تعذر إتلافھا ،أو إذا كان یترتب على عملیة الإتلاف ضرراً بالصحة والبیئة أو غیرھا.
م ادة( 82 مك رر) یج وز دف ع الرس وم الجمركیة والرسوم والضرائب الأخرى عن طریق حسابات
الائ تمان والضمانات المصرفیة، ووسائل الدفع الإلكترونیة وغیرھا من وسائل الدفع المختلفة التي
من شأنھا تیسیر وتنشیط الحركة التجاریة، ویصدر رئیس المصلحة التعلیمات الخاصة بذلك.
م ادة( 179 مك رر) أ-یُم نح موظف و م صلحة الجم ارك ف ي مج ال تنف یذ ھ ذا القان ون حاف زاً ن سبتھ( 1
بالم ئة) واح د بالمائ ة م ن إجمال ي الرسوم الجمركیة المحصلة على البضائع المستوردة، والتي
تح صلھا م صلحة الجم ارك ی تم ت وزیعھا وفق اً للق واعد والإج راءات الت ي تح دد بق رار م ن الوزیر
بناءاً على عرضرئیس المصلحة.
ب-ت صدر بق رار م ن رئ یس الم صلحة قواعد السلوك والأخلاقیات المھنیة التي یجب أن یلتزم بھا
موظفو الجمارك، والعقوبات المسلكیة
المترتبة على مخالفتھا.
ج- عل ى ك ل موظ ف یُكل ف ب واجب رس مي لتنف یذ أحك ام ھ ذا القان ون أن یعتب ر الم ستندات
والمعل ومات وأی ة وثائ ق أو ب یانات ت تعلق بھ ذا القان ون أو تنف یذ أحكام ھ الت ي یطل ع عل یھا س ریة
ویمنع تداولھا أو الإفشاء بھا.
د- ی نظم عم ل ال ضابطة الجم ركیة وال زي الخ اصب رجال ال ضابطة الممی ز لھ م بم وجب نظ ام
یصدره الوزیر،بالاتفاق مع الوزیر المختص.
م ادة ( 207 مك رر) : تخ ضع الب ضائع المھ ربة لرس وم التع ریفة ال نافذة ف ي ت اریخ ض بط البضاعة
المھ ربة، أو اكت شاف واقع ة التھ ریب، أو ت اریخ الت سویة ال صلحیة أو ت اریخ ص دور الحك م أیھ م
أعلى.
م ادة ( 286 مك رر) :م ع ع دم الإخ لال بأحكام المادة ( 186 ) من ھذا القانون یجوز إنشاء لجنة علیا
لمكافح ة التھ ریب بق رار م ن رئ یس مجل س ال وزراء ب ناءاً عل ى ع رضالوزی ر، ویح دد الق رار
أعضاء اللجنة، ومھامھا، وآلیة عملھا، وغرفة العملیات الخاصة بھا في مصلحة الجمارك.
م ادة ( 287 مك رر) : یج وز تع دیل سُ قوف الغ رامات الجم ركیة المنصوصعلیھا في ھذا القانون
وسُقوف القیم الجمركیة المقطوعة على أن یصدر بذلك قرار من رئیس مجلس الوزراء بناءاً على
عرضالوزیر.
وف ي جم یع الأح وال یج ب أن لا ی تجاوز الح د الأق صى لن سبة ال زیادة ع ن ( 20 بالم ئة) م ن ق یمة
الغرامة أو القیمة الجمركیة المقطوعة حسب الأحوال.
34 ) م ن القان ون رق م ( 14 )ل سنة 1990 م ب شأن -14 - الم ادة ( 4) : یلغ ى العم ل بالم واد : ( 13
الجمارك.
المادة ( 5) : یُعمل بھذا القانون بعد ثلاثین یوماً من تاریخ نشره في الجریدة الرسمیة .
صدر برئاسة الجمھوریة - بصنعاء
بتاریخ 11 رمضان 1431 ھ
الموافق 21 أغسطس 2010 م.
علي عبدالله صالح
رئیس الجمھوریة
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
تعيلات قانون الجمارك
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» قانون رقم ( 7 ) لسنة 2010م بشـــــأن التوثيـــــق

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتدى المستقر للثقافه والابداع  :: الاقسام العامه :: مجلس الثقافه والتوعيه القانونيه-
انتقل الى: